عبد الرزاق الصنعاني

190

المصنف

عن عقيل بن أبي طالب ، أنه تزوج امرأة من بني جشم ، فقيل له : بالرفاء ( 1 ) والبنين ؟ قال : لا تقولوا ذلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وأمرنا أن نقول : بارك الله لك وبارك عليك ( 2 ) . ( 10458 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال : جئت إلى شريح فقلت له : إني تزوجت امرأة [ فقال ] ( 3 ) بالرفاء والبنين ( 4 ) . باب النكاح في شوال ( 10459 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وأدخلت عليه في شوال ، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ؟ وكانت ( 5 ) تستحب أن تدخل نساءها في شوال ( 6 ) .

--> ( 1 ) الرفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ، وإنما نهى عن ذلك لأنه كان من عادة الجاهلية ، ولهذا سن فيه غيره ، قاله ابن الأثير . ( 2 ) أخرجه النسائي والطبراني ، قال الحافظ : رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال ، كذا في الفتح 9 : 186 . ( 3 ) سقط من " ص " . ( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصر عن شريح ، كذا في الفتح 9 : 167 قال الحافظ : وهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك . ( 5 ) في " ص " " كان " . ( 6 ) أخرجه مسلم .